فهرس الكتاب

الصفحة 3129 من 3691

النجاسة على البدن او الثوب فلعلمائنا فيها ثلاثة اقوال فقال عنه ابن وهب يجب غسلها بالماء في حالتى الذكر والنسيان وبه قال الشافعى وقال اشهب عنه ذلك مستحب غير واجب وبه قال ابو حنيفة في تفصيل الحالتين جميعا وقال ابن القاسم عنه يجب في حالة الذكر دون

النسيان وهى من مفرادته والدليل على الوجوب المطلق قوله تعالى (وثيابك فطهر) فامره الله بطهاره ثيابه حتى إن أتته العبادة وجدته على حالة مهيأة لأدائها وقد قال قوم ان الثياب كناية وذلك دعوى لا يلتفت اليها واحتج أبو حنيفة على سقوط طهارتها بان الاستنجاء لو كان واجبا لغسل بالماء فان الحجر لا يزيله قلنا هذه رخصة من الله أمر الله وعفا عما وراءها وأما الفرق بين حال الذكر والنسيان ففى مسائل الخلاف برهانه وهو متعلق بانه رفع المؤاخذة في سورة البقرة على ما بيناه في الخلافيات (المسألة الخامسة) بنى ابو حنيفة

هذه المسألة على حرف فقال ان النجاسة إذا كانت كثيرة وجبت ازالتها وفرق بين القليل والكثير بقدر الدرهم البغلى يعنى كبار الدراهم التى هي على مدر استدارة الدينار قياسا على المسربه وهذا باطل من وجهين احدهما ان المقدرات عنده لا تثبت قياسا فلا يقبل هذا التقدير منه القانى ان هذا الذي خفف عنه في المسربة رخصة للضرورة والحاجة@

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت