فهرس الكتاب
خزيمة وابن خزيمة قال القاضي قد بينا، اه يجوز أن ينسي الرجل الشئ ثم يذكره له اخر فيعود علمه اليه وليس في نسيان الصحابة كلهم له الارجل واحد استحالة عقلا لان ذلك جائز ولاشرعا لا الله ضمن حفظه ومن حفظه البديع أن تذهب منه آية أو سورة لا عن واحد فيذكرها ذلك الواحد فيتذكرها الجميع فيكون ذلك من بديع حفظ الله ويقال له أيضا هذا حديث صحيح متفق عليه من الائمة فكيف تدعي عليه الوضع
وقد رواه العدل عن العدل وتدعي فيه الاضطراب وهو في سلك الصواب منتظم وتقول أخرى إنه من اخبار الآحاد زما الذي تضمن من الاستحالة أو الجهالة حتى يعاب بأنه خبر واحد وأمل ماذكرته في معارضته عن بعض رواته أو عن رأى غهو المضطرب الموضوع الذي لم يروه أحد من الائمة فكيف يعارض الأحاديث الصحاح بالضعاف والثقات بالموضوعات (المسئلة الخامسة) فان قيل فما كانت هذه المراجعه بين الصحابة قلنا هذا مما لا سبيل لمعرفته إلا بالرواية وقد عدمت لاهم ألا أن القاضى أبا بكر قد ذكر فىذلك وجوعا أجودها خمسه (الاول) أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ترك مصلحة وفعلة أبو بكر للحاجة @