فهرس الكتاب

الصفحة 3241 من 3691

فدعاها إلي حاجته ولم تأته لعنتها الملائكة فإذا غابت كان الأمر كذلك أو أشد (العاشرة) فإذا استأذنته في ذلك فيأذن لها في بعض الأحابين وليس لذلك حد وإنما يكون بحكم العادة والعرف (الحادية عشرة) وكذلك لا يمنع الزوج زوجه من تعهد القرابة والجيران فقد كانت عادة السلف حتي اتصف بالخلف فوجب لزوم المرأة قعر بيتها (الثانية عشرة) قولها فأرسل معي الغلام دليل علي أن المرأة لا

تخرج وحدها وهي سنة حتي يبعث معها صبي صغير أو امرأة وفي غيرها يقال النساء لحم علي وضم إلا ما ذهب عنه وجعل هذا في الإبرار الفواضل سنة ليقتدي بذلك سائر الأمة (الرابعة عشرة) قول أم رومان خفضي عليك إلي آخر كلامها صادر ذلك أصلا لجميع الخلق (الخامسة عشرة) ردها أبو بكر إلي بيتها تسكينا لتفرتها وحملا علي الواجب عليها لها (السادسة عشرة) قولها أقسم عليك حين كانت مصلحة عظيمة وحقا@

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت