فهرس الكتاب
في ذلك من آثار السلف فمحمول علي هذا المعني. الثالثة قال في الدونة في الدجاج والاوز تاكل القذر فيشرب من الاناء لا يتوضأ به وإن لم يجد غيره تيمم فان توضأ بع أعاد في الوقت وكذلك قال ابن حبيب وقال عبد الملك ومحمد بم مسلمة هو مشكوك فيه فيجمع بينه وبين التيمم وهذا عمل يتعارض الادلة عنده والتوقف لاجل ذلك وتغليب الكراهية والتقذر وقال ابن شهاب فيما
ولغ فيه الكلب هو ماء وفي القلب والنفس منه شئ يتوضأ ويتيمم فمن ههنا تطلع العلماء وقد روي في حديث الكلب إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فأريقوه فلهذا قالوا ان ما وجب استهلاكه شرعا لا يستعمل في عبادة وقد حققنا ذلك في مسائل الفروع."باب ما جاء في ماء البحر"ذكر حديث مالك (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) وهو حديث مشهور ولكن في طريقه مجهول وهو الذي قطع بالصحيحين عن اخراجه واصل مالك ان شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سنده وان لم ياتابع عليه وقد تكلمنا في ذلك في أصول الفقه بما فيه كفاية (الاسناد)
رواه عن النبي صلي الله عليه وسلم جماعة من الصحابة في مصنفات وأسانيد قيدت منهم حديث أبي هريرة وجابر والفراسي والعركي وقد قال البخاري هو صحيح ولكن لم يخرجه لانه رواه واحد عن واحد وقد رواه يحيي بن سعيد عن رجل من اهل المغرب يقال له المغيرة @