فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 3691

وكذلك كانت في موضع الشريعة المطلقة ثم ربطت بالاحداث عبادة لا يعقل معناها وقد أشار بعض من حكم علي حكمة الشريعة الي أن تبين تعلقها بالاحداث معني معقولا فلم يتفق له صحيحا. الثانية ثم اختلفوا في صفة الأسباب التي يتعلق وجوبها بها علي ثلاثة أقوال: الاول أنها تتعلق بكل خارج من المخرج المعتاد نجس من البدن قاله أبو حنيفة وجماعة.

الثاني أنها تتعلق بكل خارج من المخرج المعتاد قاله الشافعي. الثالث أنها تتعلق بكل خارج معتاد من المخرج المعتاد قاله مالك وهي من طوليات مسائل الطهارة تبتني علي أصل من أصول الفقه وهو خروج الخطاب علي المعتاد في اللفظ دون النادر منه الداخل في عمومه علي ما نشير اليه إن شاء الله. أما ابو حنيفة فيتعلق بآثار كلها لا صحة لها تؤثر عن عائشة وتميم الداري وغيرهما عن النبي صلي الله عليه وسلم فلا تعويل عليها وتعلق من المعني بأن قال إن الدم خارج نجس فأوجب الوضوء كالغائط وعلل هذا لكل نجس خارج وفاسد من

ثلاثة أوجه. الأول أنه منقوص علي أصله فأنه لو نقض الوضوء كثيره لنقضه قليله أو نقضه سيلانه لنقضه طهوره أو نقضه خروجه بنفسه لنقضه إخراج غيره له كالغائط والبول. الثاني أنه لا يسلم وجود الوضوء بالغائط لنجاسته وإنما ذلك عبادة لا يعقل معناها. الثالث أن هذا ينتقض بالملامسة الفاحشة وبالتقاء الختانين فنهما @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت