فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 3691

في ابتداء الصلوة اشترط في أثنائها كستر العورة ونحوها ووجه قول ابن حبيب أن الحيث أخرج الريح من ألاصل وبقي القول علي ظاهره وتحقيقه أن الريح يتفق منه التخييل فأما البول فانه لا يتصور فيه تخييل وذلك من تصوره في الصلوة يكون كما يتصوره في غير الصلوة والأمر فيها واحد بدليل قوله إذا كان أحدكم في المسجد فوجد بين أليتيه ريحا فلا يخرج فراعي الغاء التخييل دون اقتران الصلوة ولا يبقي إلا من شك في نقص طهارته باليقين لا يرتفع بالشك أبدا عند أحد وانما يمتزج الأمر علي الضعفاء بغيره فيشكل عليهم الفرق بين

الظن والشك فاليقين يؤثر فيه الظن والشك لا يؤثر في اليقين بحال والظن هو الخاطر الذي يعتضد بأسباب ومقدمات والشك هو الخاطر المفرد الذي لا يعضده شئ وهذا أمر يعسر ضبطه علي إلاحبار وعلي معارضة الظن باليقين لا نعرفه من رواية ابن وهب وأحبار الا هي وروي عن أصحابنا في الاحتياط بالوضوء أولي ما أحمل عليه الاحتياط للعبادة.

السادسة قوله إذا وجد أحدكم ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتي يسمع صوتا أو يجد ريحا فسوي بين الاول والثاني وهما مختلفان في المعني فالمراد بالول وجود توهم تخييل والمراد بالثاني وجود تحقيق وتيقن وبهذا يستقيم الكلام ويستلب القول ولو كان المعني واحد كان تناقضا بينا. السابعة إذا تيقن أنه أحدث وتيقن أنه تطهر فشك بالسابق منهما فهذه مسألة لم أرها لعلمائنا وذكر أبو المعالي في كتاب (نهاية المطلب في دراية المذهب) قال يبني علي الحالة التي كانت قبلها فهو الآن علي ضدها وهذا علي مذهبه في @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت