فهرس الكتاب
والثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم.
وأما الصدقة: فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد.
ب) الزكاة: يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب. ولها مقدار محدد في
المال.
وأما الصدقة: فلا يشترط لها شروط، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار.
ت) الزكاة: أوجب الله أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم،
وهم المذكورون في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) } .
وأما الصدقة: فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم.
ث) من مات وعليه زكاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على
الوصية والورثة.
وأما الصدقة: فلا يجب فيها شيء من ذلك.
ج) مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (الحديث رقم 987)