فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 684

والثمار وعروض التجارة وبهيمة الأنعام وهي الأبل والبقر والغنم.

وأما الصدقة: فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد.

ب) الزكاة: يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب. ولها مقدار محدد في

المال.

وأما الصدقة: فلا يشترط لها شروط، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار.

ت) الزكاة: أوجب الله أن تعطى لأصناف معينة فلا يجوز أن تعطى لغيرهم،

وهم المذكورون في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) } .

وأما الصدقة: فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم.

ث) من مات وعليه زكاة فيجب على ورثته أن يخرجوها من ماله وتقدم على

الوصية والورثة.

وأما الصدقة: فلا يجب فيها شيء من ذلك.

ج) مانع الزكاة يعذب كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه (الحديث رقم 987)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت