فهرس الكتاب
)عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ...".
وأما الصدقة: فلا يعذب تاركها.
ح) الزكاة: على المذاهب الأربعة لا يجوز إعطاؤها للأصول والفروع والأصول
هم الأم والأب والأجداد والجدات، والفروع هم الأولاد وأولادهم.
وأما الصدقة: فيجوز أن تعطى للفروع والأصول.
خ) الزكاة: لا يجوز إعطاؤها لغني ولا لقوي مكتسب.
عن عبيد الله بن عدي قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فيهما البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال:"إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا"