فهرس الكتاب
لقوي مكتسب". رواه أبو داود (1633) والنسائي (2598) . والحديث: صححه الإمام أحمد وغيره."
انظر:"تلخيص الحبير" (3/ 108) .
وأما الصدقة: فيجوز إعطاؤها للغني والقوي المكتسب.
د) الأفضل في الزكاة أن تؤخذ من أغنياء البلد فترد على فقرائهم. بل ذهب
كثير من أهل العلم أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر إلا لمصلحة.
وأما الصدقة: فتصرف إلى القريب والبعيد.
ذ) الزكاة: لا يجوز إعطاؤها للكفار والمشركين.
وأما الصدقة: فيجوز إعطاؤها للكفار والمشركين.
كما قال الله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) } ، قال القرطبي: والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركًا.
ر) لا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة لزوجته، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.
وأما الصدقة: فيجوز أن تعطى للزوجة.
هذه بعض الفوارق بين الزكاة والصدقة.
وتطلق الصدقة على جميع أعمال البر، قال البخاري رحمه الله في صحيحه: