-وفي القرن الثامن:
قال قاضي مصر وفقيهُها عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم ابن جماعة (المتوفى سنة 767ه) في هداية السالك (1) "ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجههن، وربما كان ذلك في الليل، وبأيديهم الشُّمُوعُ مُتَّقِدَة" (انتهى)
-وفي القرن التاسع:
قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (المتوفى سنة 852ه) في فتح الباري (2) "فيه اجتنابُ مواضع التُّهَم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت" (انتهى)
-وفي القرن العاشر:
قال عمدة فقهاء الشافعية شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشافعي (المتوفى سنة 1004ه) في نهاية المحتاج شرح منهاج النووي (3) في ذكر سياق ألفاظ القذف"قولُهُ يا قَحْبَة لامرأة (قوله صريح كما أفتى به) أي ابن عبد السلام، فلو ادعى أنها تفعلُ فِعْلَ القِحَاب من كشف الوجه ونحو الإختلاط بالرجال هل يُقْبَل أو لا؟ فيه نظر والأقرب القبول لوقوع مثل ذلك كثيرا" (انتهى) وهذا ما قرره عصريه الإمام الحطاب الرعيني المالكي (المتوفى سنة 954ه) في مواهب الجليل شرح مختصر خليل (4) وأبو السعود (المتوفى سنة 982ه) في تفسيره (5)