الصفحة 22 من 42

-وفي القرن الحادي عشر:

قال مفتي الحنفية في زمانه أحمد بن محمد، أبو العباس الحسيني الحموي (المتوفى سنة 1098ه) في كتابه غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم (1) في حكم العرس المختلط"وهو حرام في زماننا فضلا عن الكراهة لأمورٍ لا تخفى عليك منها إختلاط النساء بالرجال" (انتهى) وفي زمنه قال الفقيه شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (1044ه - 1126ه) في كتابه الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2) عند كلامه على وجوب حضور الوليمة عند الدعوة إليها إلا عند الْمُنْكَر قال"قوله (ولا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ) أي مشهور ظاهر، كاختلاط الرجال بالنساء، أو الجلوس على الفُرُشِ الكائنة من الحرير، أو الإتكاء على وسائد مصنوعة منه" (انتهى)

-وفي القرن الثاني عشر:

قال الفقيه سليمان بن محمد البجيرمي (1150ه - 1221ه) في حاشيته على الشربيني (3) "الإختلاط بهن (النساء) مَظِنَّةُ الفساد"وهذا ما قرره في ذات القرن الإمام الشافعي سليمان بن عمر الجمل (المتوفى سنة 1204ه) في حاشيته على شرح منهج الطلاب (4)

-وفي القرن الثالث عشر:

قال فقيه الشافعية في زمانه عبد الحميد الشرواني (1230ه - 1302ه) في حاشية تحفة المحتاج (5) في سياق ذكر ألفاظ القذف الصريح منها وغير الصريح قال"أي (القذف بـ) يا قحبة صريحٌ أي لامرأة ولو ادعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه ونحو الإختلاط بالرجال فالأقرب قبوله لوقوع مثل ذلك كثيرا عليه فهو صريحٌ يقبل الصرف" (انتهى) بحروفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت