فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 106

ولو من حاجيات الإنسان، كأن تقول مثلا: تصدق ولو من مال نفقتك، فهل يقال بان هذا المال ليس في زكاة؟!!

2 -أمر النبي -صلي الله عليه وسلم- بزكاة الحلي في غيرها من الأحاديث، ولا يلزم تبيين ذلك في كل مقام، فأمره صلي الله عليه وسلم لامرأة هو أمر لكل النساء.

3 -يحتمل أن يكون الحلي الذي كان مع النساء في تلك الواقعة لا يبلغ النصاب الواجب، فجاز تأخير البيان إلي وقت الحاجة،

فال صاحب المراقي:

"وتأخيره للاحتياج واقع ... *** ... وبعضنا هو لذاك مانع"

أما أصحاب القول الثالث: الذين قالوا بأن زكاة الحلي عاريته؟!

*** فهو قول مخالف للصحيح المرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم في إيجاب الزكاة في عين الحلي، كما في قوله صلي الله عليه وسلم للمرأة هل تؤدين زكاته؟؟

**وتعريف الزكاة"أنها حق واجب معلوم في مال خاص"فهذا يقتضي أن الزكاة لابد فيها من أداء جزء من المال بخلاف العارية، وقد قال تعالي"خذ من أموالهم".

**أما أصحاب القول الرابع: الذين أوجبوا الزكاة لعام واحد!!

فالرد عليهم في قول ابن حزم:

صح عن النبي صلي الله عليه وسلم إيجاب الزكاة في الذهب عمومًا، فلم يخص الحلي منه بسقوط الزكاة فيه، لا بنص ولا إجماع، وصح يقينًا إيجاب الزكاة في الذهب والفضة كل عام، والحلي فضة أو ذهب داخل في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت