فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 106

عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق. ا. هـ [1]

... . ... . ... ## فرع: ... من امتنع عن دفع الزكاة بخلًا وشحًا، وجب علي الإمام أخذها منه، وأخذ شطر ماله [2] ؛ زيادة علي القدرالواجب عليه في الزكاة؛ من باب التعزيروالعقوبة المالية.

*ودليل لذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي - صلي الله عليه وسلم -

قال:"ومن منعها - أي الزكاة - فإنا آخذوها وشطرَ مالهِ، عَزْمَة من عَزَمَات ربنا". [3]

وقال بظاهر هذا الحديث الشافعي في القديم، وهو قول إسحاق وابن القيم والأوزاعي، خلافًا للجمهور [4] .

(1) وانظر السياسة الشرعية (ص/359)

(2) شطر ماله: أي نصف المال المفروض زكاةً للإمام، لا كل ماله.

(3) رواه أبو داود والنسائي والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي وأحمد وصحح إسناده الحاكم والذهبي، وقال الألباني، إنما هو حديث حسن للخلاف المعروف في بهز بن حكيم."الإرواء/ 791".

(4) و لنا أن نقول أنه قول الشافعي في الجديد، لأنه علَّق القول به علي صحة الحديث وقد صح، وأماحجة من لم يأخذ بهذا الحديث - وهو الجمهور - أنهم رأوه مصروفًا عن ظاهره من الإيجاب إلى الزجر والتأديب؛ والصارف هو ما روي مرفوعًا (ليس في المال حق سوى الزكاة) والراجح - والله أعلم - هو ما ذكرناه أعلاه، أما الحديث الذي استدل به الجمهور فهو ضعيف، قد رواه البيهقي عن فاطمة بنت قيس مرفوعًا، وهو ضعيف سندًا ومتنًا، انظر ضعيف الجامع"4909".،"وانظربلوغ المرام (ص/150) والأحكام السلطانية (ص/155) "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت