، وَمثل الْإِعْطَاء فِي النواذب مثل النَّفَقَة فِي الْجِهَاد وقرى الضَّيْف فَهُوَ وَاجِب بِالسنةِ الصَّحِيحَة ا. هـ [1] .
3)أما الإيراد الثالث، فجوابه: ... أن الأصل في الأمر أن يُحمل على الوجوب، وأن النهي على التحريم، حتى يأتي الصارف، ولا صوارف هنا، أما دعواهم بالنسخ هذا مما لا دليل عليه. ... قال ابن حزم: من ادعى أنه نسخ لم يصدق إلا بنص يتصل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإلا فما يعجز أحد أن يدعي في أي آية شاء، وفي أي حديث شاء أنه منسوخ، ودعوى النسخ إسقاط لطاعة الله تعالى فيما أمر به من ذلك النص، وهذا لا يجوز إلا بنص مسند صحيح. ا. هـ ... [2]
## مسألة: هل الضرائب داخلة تحت هذه القاعدة؟؟؟
الجواب: نعم، وذلك إذا أخرج الناس زكاة أموالهم، فلم تكف حاجة مستحقي الزكاة، فللإمام حق فرض ضريبة علي أرباب الأموال، إلي أن ترفع هذه النازلة [3] .
قال ابن العربي: إذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق العلماء. ا. هـ [4]
قال بن حزم: ... وَفُرِضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مِنْ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ أَنْ يَقُومُوا بِفُقَرَائِهِمْ، وَيُجْبِرُهُمْ
(1) مختصر الفتاوى المصرية (1/ 277)
(2) المحلى (4/ 22)
(3) تأمل في قيود فرض الضرائب:
1 -... أن تكون بعد أداء أرباب الأموال لزكاة أموالهم.
2 -... أن تكون لنازلة نزلت بالمسلمين، فلم تكف لها الزكاة.=
3 -... ألا تكون علي الديمومة، بل تؤقت للحاجة.
وما يعتقد البعض أن دفعه للضرائب يسقط عنه الزكاة فهو باطل، َسُئِلَ ابن تيمية: هَلْ يُجْزِئُ الرَّجُلَ عَنْ زَكَاتِهِ مَا يُغَرِّمُهُ وُلَاةُ الْأُمُورِ فِي الطُّرُقَاتِ؟ أَمْ لَا؟.
فَأَجَابَ: مَا يَأْخُذُهُ وُلَاةُ الْأُمُورِ بِغَيْرِ اسْمِ الزَّكَاةِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ الزَّكَاةِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ا. هـ مجموع الفتاوى (25/ 93)
(4) وكذا نص عليه القرطبي، وانظر أحكام القرآن (1/ 88) وتفسيرالقرطبي (2/ 223) وفقه الزكاة دراسة مقارنة (2/ 996)