قال ابن حجر: أجمع العلماء علي اشتراط الحول في الماشية والنقد. ا. هـ [1] ... كذلك نقله ابن الملقن.
ونقل ابن المنذر الإجماع علي أن العروض التي يراد بها التجارة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.
*** أما الثمار والزروع والمعادن فهذه لا يشترط فيها الحول.
قال العبدري: أموال الزكاة ضربان: ما هو نماء في نفسه، كالحبوب والثمارفلا يعتبر فيها الحول، والثاني ما يرصد للنماء كالدراهم والماشية وعروض التجارة، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. ا. هـ [2] .
قال الماوردي: لا يشترط الحول في الركاز بالإجماع؛ لأن الحول يراد لطلب النماء وهو كله نماء. ا. هـ [3]
... ## فوائد علي القاعدة:
1 -من ملك نصابًا مما يشترط له الحول كالأثمان أو الماشية ثم نقص أثناء الحول ثم فلا زكاة فيه، حتى ولو كمل نصابًا آخر الحول؛ لأن قوله صلي الله عليه وسلم:"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"، يقتضي مرور الحول علي جميعه. وهو قول الجمهور [4] .
قال الشافعي: وَلَا يَكُونُ عَلَى رَجُلٍ زَكَاةٌ فِي ذَهَبٍ حَتَّى يَكُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ وَآخِرِهِ، فَإِنْ نَقَصَتْ مِنْ عِشْرِينَ قَبْلَ الْحَوْلِ بِيَوْمٍ ثُمَّ تَمَّتْ عِشْرِينَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يُسْتَقْبَلَ بِهَا حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ تَتِمُّ ا. هـ [5]
2 -ليس كل مال مستفاد يشترط له الحول: ... المال المستفاد: هو المال الذي يُضاف إلى أصل النصاب، وحكمه من
(1) فتح الباري (3/ 311)
(2) ذكره النووي في المجموع (5/ 319) .
(3) انظر تحفة المحتاج وكفاية الأخيار (1/ 185) والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 66) .
(4) عند أبي حنيفة لا يضر انقطاع النصاب وسط الحول، ما دام قد اكتمل أول الحول وآخره، والرجح قول الجمهور. انظر الإفصاح عن معاني الصحاح (1/ 333) وشرح السنة (3/ 339)
(5) انظر الأم (2/ 394)