فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 106

حيث الزكاة على تفصيل: ... 1) أن يكون المال المستفاد قد اشتراه أو ورثه أو وهب له، وليس من نماء الأصل

ولا هو من جنسه، فالمال المستفاد لا يتبع الأصل، لا في الحول ولا النصاب، كأن يكون مالكًا لماشية، ثم يرث مالا - مثلا-: فهذا يستقبل له حولا جديدًا من وقت تملكه للمال المستفاد، إذا كان يبلغ نصابًا، ولا يضمُّه مع المال الأصلي لاختلاف الجنسين. وهو قول جمهور الصحابة والعلماء،

وعلي هذا يُحمل ما روي مرفوعًا عن ابن عمر- رضي الله عنهما:"من استفاد مالًا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول". [1]

قال مالك:"والسنة عندنا أنه لا تجب علي وارث في ماله الذي ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول". ا. هـ [2]

قال الشافعي:"وكل فائدة من غير نتاجها فهي لحولها". ا. هـ [3] ... 2) أن يكون المال المستفاد قد اشتراه أو ورثه أو وهب له، وليس من نماء الأصل، ولكنه من جنسه، مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعضُ الحَول، فيشتري أو يوهَب له مائة، فهذا الزائد المستفاد يتبع الأصل في النصاب لا الحول: ... والمعنى: أن المال المستفاد إذا كان دون النصاب، فبلغ بضمه إلى الأصل نصابًا فإنه يُخرج زكاة المال المستفاد بعد مرور الحول من تملكه، ومثال ذلك: فمن ملك مالا يبلغ النصاب أول رمضان، ثم ورث آخر أول المحرم، فإنه يزكي زكاة الأصل أول رمضان بعد مرور الحول، ثم يزكي المال

(1) رواه الترمذي، وفي سنده عبد الرحمن بن زيد، قال عنه البيهقي: ضعيف، لا يُحتج به، ا. هـ وضعفه أحمد وأبوحاتم وابن المديني، وغيرهم، وهو كثير الغلط، وقد رجح وقفه ابن حجر، كما في البلوغ (ص/150) وقال الصنعاني: رَوَاهُ الترمذي مَرْفُوعًا (وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ) إلَّا أَنَّ لَهُ حُكْمَ الرَّفْعِ إذْ لَا مُسَرِّحَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ وَتُؤَيِّدُهُ آثَارٌ صَحِيحَةٌ عَنْ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِ واختلف قول الألباني في الحكم على الحديث، وقال: صحيح الإسناد موقوف، وهو في حكم المرفوع ا. هـ وانظر تهذيب التهذيب (3/ 363) ونصب الراية (2/ 337) وسبل السلام (( 2/ 279) ونثل النبال (2/ 763)

(2) الموطأ (ص/194) وانظر شرح السنة (3/ 338)

(3) عند الأحناف أن هذا المال المستفاد أثناء الحول، والذي ليس من ربح ولا نتاج، أنه يضاف لأصل المال ويزكي معه في حوله. وانظر الحاوي شرح مختصر المزني (3/ 118)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت