فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 106

1 -الأحاديث التي أوجبت زكاة الحلي أصح سندًا من التي أسقطت زكاته، والقاعدة هنا:"الحديث الأقوى سندًا مرجح على ما دونه في قوة السند". [1]

2 -رواة الآثار الموجبة لزكاة الحلي أكثرعددًا من المانعة لها، وكثرة الرواة من المرجحات. [2]

3)مَن رَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ، حيث رواه عَنْه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

4)ما دل علي الوجوب مقدم علي مادل علي الإباحة، للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول.

4 -أَنَّ مَا دَلَّ عَلَى الْوُجُوبِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا دَلَّ عَلَى الْإِبَاحَةِ ; لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْخُرُوجِ مِنْ عُهْدَةِ الطَّلَبِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ صَاحِبِ «مَرَاقِي السُّعُودِ»

وَنَاقِلٌ وَمُثْبِتٌ وَالْآمِرُ ... بَعْدَ النَّوَاهِي ثُمَّ هَذَا الْآخِرُعَلَى إِبَاحَةٍ. . . إِلَخْ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «ثُمَّ هَذَا الْآخِرُ عَلَى إِبَاحَةٍ» أَنَّ مَا دَلَّ عَلَى الْأَمْرِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا دَلَّ عَلَى الْإِبَاحَةِ [3]

5)إخراج زكاة الحلي أحوط؛ لأن"من اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"،لقوله صلى الله عليه وسلم"دع ما يريبك إلي ما لا يريبك".

خامسًا: الرد علي المخالف:

(1) انظر سلالة الفوائد الأصولية علي أضواء البيان (صـ/336)

(2) قال صاحب"مراقي السعود":"وكثرة الدليل والرواية مرجح لدي ذوي الدراية".

(3) أضواء البيان (2/ 133)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت