فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 152

أَوْجَبَ الله مِنْ حُقُوقِهِ: مِنْ ثَنَاءٍ وَدُعَاءٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ وَإِنْ عُلِمَ مِنْهُ النِّفَاقُ كَمَا عُرِفَ نِفَاقُ جَمَاعَةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِثْلُ عَبْدِ الله بْنِ أُبيٍّ وَذَوِيهِ وَكَمَا عَلِمَ المُسْلِمُونَ نِفَاقَ سَائِرِ الرَّافِضَةِ: عَبْدِ الله بْنِ سَبَأٍ وَأَمْثَالِهِ: مِثْلَ

عَبْدِ القُدُّوسِ بْنِ الحَجَّاجِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ المَصْلُوبِ؛ فَهَذَا يُذْكَرُ بِالنِّفَاقِ.

وَإِنْ أَعْلَنَ بِالبِدْعَةِ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ مُؤْمِنًا مُخْطِئًا ذُكِرَ بِمَا يُعْلَمُ مِنْهُ فَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْفُوَ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا البَابِ إلَّا قَاصِدًا بِذَلِكَ وَجْهَ الله تَعَالَى وَأَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ العُلْيَا وَأَنْ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله. فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ بِمَا يَعْلَمُ خِلَافَهُ كَانَ آثِمًا.

وَكَذَلِكَ القَاضِي وَالشَّاهِدُ وَالمُفْتِي كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الجَنَّةِ: رَجُلٌ عَلِمَ الحَقَّ وَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَلِمَ الحَقَّ فَقَضَى بِخِلَافِ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ» [1] ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: 135] وَ «اللَّيُّ» هُوَ الكَذِبُ وَ «الإِعْرَاضُ» كِتْمَانُ الحَقِّ؛ وَمِثْلُهُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا؛ وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» [2] .

(1) أبو داود في الأقضية (3573) وابن ماجه في الأحكام (2315) كلاهما عن بريدة - رضي الله عنه -.

(2) البخاري في البيوع (2079) ومسلم في البيوع (1532/ 47) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت