فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 152

على السواء، مما يجعل المجيب في وضع حرج، إذ قد يغتاب الشخص من حيث لا يدري.

ج 3: لا يعتبر ذكر أوصاف الخاطب والمخطوبة للتعريف بهما والنصح لهما حتى يكون كل منهما على بينة من الآخر قبل عقد الزواج لا يعتبر ذلك من الغيبة التي حرمها الله ورسوله، بل من النصح المأمور به في حديث: «الدين النصيحة» [1] . الخ، ومن التعاون على البر والخير، وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [2]

-قال الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله -(ت: 1420 هـ):

«فإنك تُحذر إخوانك من هؤلاء لئلا يضلوهم، وهذا ليس من باب الغيبة ولا من باب النميمة لكنه من باب النصيحة لله ولعباده، فالناصح لا يسمى مغتابًا، «والنبي - صلى الله عليه وسلم - جاءته فاطمة بنت قيس، تقول: يا رسول الله إنه

(1) مسلم (55) ، النسائي (4197) ، أبو داود (4944) ، أحمد (4/ 102) .

(2) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (13/ 26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت