فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 152

-قال الشيخ العلامة محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي حفظه الله؛ معلقًا على هذا الحديث:

«وفيه أنه يجوز ذكر مثل هذه الأوصاف، إذا دعت الحاجة إلى ذكرها، ولا يكون من الغيبة المحرّمة؛ للضرورة» [1] .

4 -الدليل الرابع: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ «دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ» [2] .

-قال الخطابي - رحمه الله - (ت: 388 هـ) ؛ معلقًا على هذا الحديث:

«وفيه جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه» [3] .

-قال ابن بطال - رحمه الله - (ت: 449 هـ) ؛ معلقًا على هذا الحديث:

(1) «شرح سنن النسائي» المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» . (27/ 148) - دار آل بروم للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 1424 هـ.

(2) متفق عليه.

(3) «معالم السنن» ، وهو شرح «سنن أبي داود» (3/ 167) طبعة محمد راغب الطباخ الأولى 1352 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت