فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 152

النصيحة التي أوجبها الله على عباده، وأخذهم بتأديتها، وأوجب عليهم القيام بها» [1] .

-جاء في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية:

-سئل الشيخ سعيد بن حجي: هل يحل عرض أحد من المسلمين؟

فأجاب: الغيبة محرمة بالإجماع، وهي: ذكرك أخاك بما يكرهه إذا كان حاضرًا، ويباح منها ستة أسباب:

الأول: الظلم، فيجوز للمظلوم أن يقول لمن قدر على إنصافه: فلان ظلمني، وفعل بي كذا وكذا، ونحو ذلك.

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يفعل كذا، فازجره عما يعمل.

الثالث: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي، أو فلان، بكذا ونحو ذلك؛ فهذا جائز للحاجة.

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، فمنها: جرح المجروحين من الرواة والشهود.

ومنها: إذا استشارك إنسان في مصاهرة أو معاملة ونحو ذلك، فيجب عليك أن تذكر له ما تعلم منه، على وجه النصيحة؛ ومنها: إذا رأيت من

(1) «كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» (6/ 5582 - 5585) حققه ورتبه: محمد صبحي بن حسن حلاق الناشر: مكتبة الجيل الجديد، صنعاء - اليمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت