وعليه فإن الاحتكار المحرم هو حبس الشيء في وقت الحاجة والضرورة انتظارا لارتفاع سعره فيتحقق التحريم طالت المدة أم قصرت، والقول بغير ذلك فيه تشجيع على التحايل من التجار.
ولهذا نرى أن الاحتكار المحرم ليس له مدة معينة فالإضرار بالناس يختلف باختلاف نوع السلع وحاجة الناس اليه، وتحريم الاحتكار يتحقق بالحبس والاضرار بالناس طالت المدة أم قصرت.