فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 149

وجاء في القوانين الفقهية (لا يبع حاضر لباد من الذين لا يعرفون الأسعار وقيل لكل وارد على مكان وان كان من المدينة

قال ابن رشد (( أما نهيه ) )عن بيع حاضر لباد فاختلف في معنى ذلك فقال قوم لا يبع أهل الحضر لأهل البادية [1] .

تعريف الشافعية:

جاء في نهاية المحتاج: البادي كل غريب قادم والمراد كل جالب لمتاع يبيعه بسعر يومه فيقول له الحاضر اتركه عندي لأبيعه على التدرج شيئا فشيئا بأغلى من بيعه حالا [2]

وفي المجموع شرح المهذب هو أن يقوم رجل ومعه متاع يريد بيعه ويحتاج اليه في البلد فإدا باع اتسع وإذا لم يبع ضاق فيجيئ اليه السمسار فيقول لاتبع حتى أبيع لك قليلا قليلا وأزيد من ثمنها [3] .

تعريف الحنابلة:

قال ابن قدامة: أن يخرج الحضري الى البادية وقد جلب السلعة فيعرفه السعر ويقول أنا أبيع لك [4] ،فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال (لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) [5]

وفي الكافي هو أن يخرج الحاضر الى جلاب السلع فيقول أنا أبيع لك فهو حرام للخبر [6]

(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج 2/ 136

(2) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج 3/ 67

(3) المجموع شرح المهذب للإمام النووي ج 13/ 20

(4) المغني لابن قدامة ج 4/ص 237

(5) صحيح مسلم، كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم الحديث 1522، ج 3/ 1157، وسنن النسائي كتاب البيوع، باب بيع الحاضر للبادي، رقم الحديث 4495، ص 678

(6) الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل لابن قدامة 2/ص 20، ط 204 - 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت