فهرس الكتاب
قاعدة تأصيل المسائل في الفرائض
تنقسم مسائل المواريث باعتبار تأصيلها إلى نوعين:
النَّوع الأوَّل: ألَّا يكون في المسألة فرضٌ؛ بأن يكون الورثة كلُّهم عصبةً، فأصل المسألة من عدد رؤوس الورثة؛ بجعل الذَّكر عن أنثيين.
مثاله: هلك امرؤٌ عن ثلاثة أبناء، فالمسألة من (3) [1] ، وهو عدد رؤوسهم.
آخرُ [2] : هلك امرؤٌ عن ابن وبنتين، فالمسألة من (4) ؛ لأنَّ الذَّكر عن أُنثيين [3] .
النَّوع الثَّاني: أن يكون في المسالة فرضٌ، وهو قسمان:
أحدهما: أن يكون فيها فرضٌ واحدٌ فقط، فأصل المسألة هو مقام الفرض.
مثاله: هلك امرؤ عن زوجةٍ وابنٍ، فالمسألة من (8) ؛ لأنَّه مقام الفرض [4] .
والآخر: أن يكون فيها أكثرُ من فرضٍ [5] ، وله أربعُ أحوالٍ:
أحدها: أن تجتمع فروض النَّوع الأول كلُّها في المسألة، وهي (النِّصف، والرُّبع، والثُّمن) ، أو تجتمع فروض النَّوع الثَّاني كلُّها فيها، وهي (الثُّلثان، والثُّلث، والسُّدس) ، فأصل المسألة هو أكبر مقامٍ [6] .
وثانيها: أن يجتمع مع فرض النِّصف فرضٌ أو أكثر من النَّوع الثَّاني [7] ، فأصل المسألة (6) .
وثالثها: أن يجتمع مع فرض الرُّبع فرضٌ أو أكثر من النَّوع الثَّاني، فأصل المسألة (12) .
ورابعها: أن يجتمع مع فرض الثُّمن فرضٌ أو أكثر من النَّوع الثَّاني، فأصل المسألة (24) [8] .
حرَّرها راجي رحمةِ ربِّه
صالح بنُ عبد الله بنِ حمدٍ العُصيميُّ
يوم السَّبت الخامس من جمادى الأُولى
سنةَ اثنتين وثلاثينَ بعد الأربعِمائة والألف
[1] لأن هؤلاء عصبة.
[2] يعني مثالٌ آخر.