فهرس الكتاب
[3] يعني يُحسب الذكر عن أُنثيين.
[4] لأن الفرض الموجود في هذه المسألة كما سيأتي هو فرضٌ الثُّمن الّذي يكون لزوجة, فالمسألة من ثمانية.
[5] يعني في المسألة فرضان أو ثلاثة.
[6] فمثلًا: إذا كان يوجدُ فيها (نّصفٌ, ورُبع) فأصل المسألة (أربعة) , لأنه أكبرُ مقام.
إذا كان يوجد فيها مثلًا: (ثُّلثان, وسُّدس) , فأصل المسألة (ستة) , لأنه أكبرُ مقام.
[7] النوع الثاني هو (الثُّلث, والثُّلثان, السُّدس) , فإذا وُجد واحدٌ منها مع النِّصف فأصل المسألة من (ستة) .
[8] هذا على وجه التيسير وإلا هناك طرقٌ أخرى عندهم لاستخراج تأصيل المسائل.
ومن ما يحسن الإنباه إليه ذكر بعض القواعد النافعة في الحجب, نظير ما ذكرناه لكم من قاعدة تأصيل المسائل في الفرائض:
قاعدةٌ في أنواع الورثة بالنسبة إلى حجبِ الحرمان بالأشخاص:
هم أربعةُ أنواع:
الأوّل: من يَحجُبُ ولا يُحجَب, وهم: الوالدان والولدان.
والثّاني: من يُحجَبُ ولا يَحجِب, وهم أولاد الأمّ.
والثّالث: من لا يَحجُب ولا يُحجَب, وهما الزوجان.
والرّابع: من يَحجُبُ ويُحجَب, وهم أربع أصناف:
أحدها: الأصولُ غير الوالدين.
وثانيها: الفروعُ غير الولدين.
وثالثها: الحواشي غير الأخوة لأم.
ورابعها: أصحابُ الولاء فيما بينهم.