فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 115

(تكملة)

الأصول: هم الآباءُ والأمهات والأجداد والجدات وإن علوْا.

والفروعُ: هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.

والحواشي: هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا, والأعمام وإن علوْا, وبنوهم وإن نزلوا.

قاعدةٌ في أنواع الورثة بالنسبة إلى من يَحجُبُهم:

هم ثلاثة أنواع:

الأوّل: الأصول, وهؤلاء لا يَحجُبُهم إلا الأصول.

والثّاني: الفروع, وهؤلاء لا يَحجُبهم إلا الفروع.

والثّالث: الحواشي وأصحاب الولاء, وهؤلاء يَحجُبهم الأصول والفروع والحواشي.

قاعدةٌ في حجبِ النقصان بالانتقال:

هو أربعة أنواع:

الأوّل: الانتقال من فرضٍ إلى فرضٍ أقلَ منه, كانتقال الزوج من النِّصف إلى الرُّبع.

الثّاني: الانتقال من فرضٍ إلى تعصيبٍ أقلَ منه, كانتقال البنت من النِّصف إلى التعصيب بالغير.

الثّالث: الانتقال من تعصيبٍ إلى فرضٍ أقلَ منه, كانتقال الأب من التعصيب إلى السُّدس.

الرّابع: الانتقال من تعصيبٍ إلى تعصيبٍ أقلَ منه, كانتقال الأخت لغير الأُمّ من التعصيب مع الغير إلى التعصيب بالغير.

قاعدةٌ في حَجبِ النقصان بالازدحام:

هو ثلاثة أنواع:

الأوّل: الازدحام في الفرض, كازدحام الزوجات المشتركات في الرُّبع أو الثُّمن. يعني إذا وجدت كما تقدم زوجة وليس لزوج الّذي مات فرعٌ وارث فإن لها الرُّبع, فإذا كان له زوجتان فإن لهما الرُّبع يشتركان فيه, فإن كنّ ثلاثًا فلهنّ الرُّبع يشتركن فيه.

الثّاني: الازدحام في التعصيب, كازدحام العصبة المشتركين في الباقي. يعني إذا وجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت