فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 115

والقسم الثاني: من يرث بالفرض فقط.

والقسم الثالث: من يرث بالتعصيب فقط.

والفرض اصطلاحًا: هو نصيبٌ من التركةِ مُقدرٌ شرعًا لوارثٍ معلوم كالنِّصف والرُّبع.

والتعصيبُ اصطلاحًا: نصيبٌ من التركة غيّرُ مُقدرٍ شرعًا لوارثٍ معلوم فله الباقي, وقد يكون الباقي ربعًا أو نصفًا أو أقل أو أكثر.

فالوارثون ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة اتفاقًا, ووراءَ هذه الأقسام قسمٌ رابعٌ على الصحيح وهو الرد إلى ذوي الأرحام, فإذا فُقد من يرث بالفرض والتعصيب ردت تركته إلى ذوي الأرحام, وهو مذهبُ الحنفيّة والشافعية وأحدُ قولي الشافعية [[1] ], والأدلةُ قائمةٌ على تقويته, فصار الوارثون أربعةَ أقسام:

القسم الأول: من يرثُ بالفرض والتعصيب معا.

والثاني: من يرث بالفرض فقط.

والثالث: من يرث بالتعصيب فقط.

والرابع: من يرث بالرد على ذوي الأرحام.

(1) يراجع الشيخ حفظه الله في هذه المسألة كذا قال كرر مذهب الشافعية, ولما أنشد ضابط من يرث بالفرض والتعصيب معا أشار إلى قول الحنابلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت