فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 115

وإن كان أحدهما ربعًا فأصلها من اثني عشر.

وإن كان أحدهما ثمنًا فأصلها من أربعة وعشرين.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(قاعدة)

بنت ... 1

عم ... 1

أي هذه قاعدة في بيان كيفية استخراج أصول المسائل {وأعلم} أن أصول المسائل المقررة في هذا الفن سبعة وهي اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون وهي تنقسم إلى قسمين عائلة وغير عائلة فالأربعة الأول غير عائلة والثلاثة الباقية عائلة والعول معناه زيادة في الأنصباء ونقص في السهام فالستة تعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة والاثنا عشر يعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر والأربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين فقط مثال الأول مات ميت وخلف بنتا وعما للبنت النصف وللعم الباقي:

أم ... 1

عم ... 2

ومثال الثاني أم وعم للأم الثلث وللعم الباقي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت