فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 115

زوجة ... 1

عم ... 3

ومثال الثالث زوجة وعم للزوجة الربع وللعم الباقي [[1] ]:

زوجة ... 1

ابن ... 7

ومثال الرابع زوجة وابن للزوجة الثمن وللابن الباقي:

جدة ... 1

عم ... 5

ومثال الخامس وهي الستة غير عائلة جدة وعم للجدة السدس وللعم الباقي:

زوج ... 3

أختان ... 4

ومثالها عائلة إلى سبعة زوج وأختان للزوج النصف وللأختين الثلثان وهي أول مسألة عالت في الإسلام.

(1) [نبه الشيخ حفظه الله] فقال: الآن الذي لم يدرس الفرائض كيف يعرف أن هذا صار له الربع أو صار له الثلث؟! هذا من الغلط في التعليم, لأنه لم يأتي بعدُ بيانُ الأحوال التي يستطيع منها المتعلم أن يعرف منها المقادير, فما كان من هذا الجنس فأمروها حتى يأتي إنشاء الله بيان في ما يستقبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت