زوجة ... 3
بنتان ... 16
ومثال الثاني زوجة وبنتان للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان ولا يجاوز مع الثمن ولا ربعا كما قيل:
والثمن في الميراث لا يُجامعْ ... ثلثا ولا ربعا وغير واقع
والله أعلم.
ذكر صاحبُ الأصل (قاعدةً) نافعةً تتعلقُ بـ (بيان كيفية استخراج أصول المسائل) -أي تأصيلها-, ولكن الشارح أبعد نفعها وأضعف نُجعتها بإدخاله ذكر مسائل لا مدخل لها في ما قصده صاحبُ الأصل من تسهيل تأصيل المسائل, والمراد بتأصيل المسائل عندهم: هو استخراج أقلِّ عددٍ ينقسمُ على أنصبة الورثة. فالتأصيل اصطلاحًا هو هذا المعنى.
وغرد صاحبُ الشرح بعيدًا عن كلام شيخه, وأمّا شيخه رحمه الله تعالى فإنه أوجز إذا قال في أصل القاعدة في الصفحة العشرين: (متى جاءت الفروض مكررة في المسألة من نوعٍ واحد) -يعني من نوعٍ واحد النوعين اللّذين تقدما- (فأصل المسألة هو مخرج الأقل كسرًا كالسُّدس والثُّلث والثُّلثين فأصلها من ستة مخرج السدس. ومتى جاءت مكررة من نوعين فإن كان أحدهما نصفا فأصلها من ستة. وإن كان أحدهما ربعًا فأصلها من اثني عشر. وإن كان أحدهما ثمنًا فأصلها من أربعة وعشرين) . وتبيين ذلك على وجه الإيجاز وبه ينضبط أمر كيّفية تأصيل المسائل على وجه بيّنٍ واضح, أن يقال:
إن المسائل التي يراد تأصيلها نوعان: