فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 115

فالنوع الأول: إذا كان الوارثون فيه ممن يرث بالتعصيب فقط. فيكون تأصيل المسألة بالنظر إلى عدد رؤوسهم مع حساب الذكر عن أنثيين.

فمثلًا: لو قُدر أن لميّت ثلاثةُ أبناء -يرثون تعصيبًا- فيكون تأصيل المسألة من (ثلاثة) .

وإذا قدر أن لميّتٍ ابنٌ وابنتان فإن تأصيل المسألة من (أربعة) , لأن الابن عن اثنين, والبنت عن واحد, والبنت الأخرى عن واحد= فمجموعهم أربعة.

والنوع الثاني: أن يكون الوارثون فيهم من يرث بالفرض سواءً وُجد التعصيب أم لم يوجد- يعني لو قدر أن فيهم من يرث بالفرض وفيهم من يرث بالتعصيب- فإن النظر هنا إلى وجود الفرض. وهذا النوع قسمان:

فالقسم الأول: أن يكون الوارثون بالفرض واحدًا فقط. فيكون تأصيل المسألة من مقام فرضه.

فلو قدر أن في المسألة من يرث النِّصف, فإن تأصيل المسألة من (اثنين) .

ولو قدر أن فيها من يرث بالثُّمن, فإن تأصيل المسألة من (ثمانية) دون وجود فرضٍ آخر.

والقسم الثاني: أن يكون في المسألة أكثرُ من فرضٍ.

فمتى كان في المسألة أكثرُ من فرضٍ فإن تأصيلها ينقسم إلى قسمين أيضا:

فالقسم الأول: أن يكون الوارثون كُلّهم من النوع الأول أو كُلّهم من النوع الثاني.

فإذا كان كذلك فإن تأصيل المسألة من (أكبر أعداد المقام) .

فمثلًا: لو قدر أنهم من النوع الأول وفيه يرث من له نصفٌ وثمن, فحينئذٍ يكون التأصيل من (ثمانية) . وإن كان من النوع الثاني وهو أن يكون في المسألة مثلًا ثلثان وسدس, فإن تأصيل المسألة من (ستة) يعني المقام الأكبر.

والقسم الثاني: أن يكون في المسألة أكثرُ من فرضٍ من هذين النوعين, ولها ثلاثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت