أحوال:
الحال الأولى: أن يجتمع في المسألة مع النِّصف غيرُه.
فيكون تأصل المسألة من (ستة) .
وثانيها: أن يجتمع في المسألة مع الرُّبع غيره.
فتأصيل المسألة من (اثني عشر) .
وثالثها: أن يجتمع مع الثُّمن غيره.
فيكون تأصيل المسألة من (أربع وعشرين) .
فإذا وجد مع النِّصف فرضٌ آخر من النوع الثاني, فتأصل المسألة من (ستة) .
وإذا وجد مع الرُّبع فرضٌ آخر من الثاني فتأصيل المسألة من (اثني عشر) , فمثلًا: لو قدر أن الرُّبع معه ثلثٌ -والثلث من النوع الثاني- فيكون تأصيل المسألة من (اثني عشر) .
وإذا قدر أن يكون مع الثُّمن غيره من النوع الثاني, فإن تأصيل المسألة يكون من (أربعةٍ وعشرين) , فلو قدر وجود الثُّمن مع وجود الثُّلث, فإن التأصيل يكون من (أربعةٍ وعشرين) .
هذا هو تأصيل المسألة على وجهٍ موجزٍ بيّنٍ, وهو الّذي أراده صحابُ الأصل, وأما الشارح رحمه الله تعالى فقد طول الكلام بذكر أطرافٍ من المسائل لم يأتي لها ذكرٌ بعدُ, مما يُوعر المسألة على المتلقي ويصعبُ عليه فهم تأصيل المسائل. [[1] ]
(1) انتهى المجلس الأول.
وفي بداية المجلس الثاني أملى حفظه الله تعالى قاعدة تأصيل المسائل في الفرائض فألحقتها في آخر الكتاب.