(116) - 380 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ
(37) - (61) - (باب الوضوء بالنبيذ)
والنبيذ -بفتح النون وكسر الباء-: ما يُعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير والذرة وغير ذلك، يقال: نبذت التمر والعنب إذا سكبت عليه الماء وتركته فيه ليصير نبيذًا، فهو فعيل بمعنى مفعول، سواء كان مسكرًا أو غير مسكر، فإنه يقال: نبيذ، ويقال للخمر المعتصر من العنب: نبيذ، كما يقال للنبيذ: خمر. قاله صاحب"النهاية"، و"لسان العرب". انتهى من"البذل".
أي: هذا باب بيان جواز الوضوء بالنبيذ.
واستأنس المؤلف رحمه الله تعالى له بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقال:
(116) - 380 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي -بفتح المهملة وتخفيف النون وبعد الألف فاء ثم مهملة- الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: ابن ماجه.
(قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع) .
(عن أبيه) الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي -بضم الراء بعدها واو بهمزة