فهرس الكتاب

الصفحة 2190 من 12442

لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ: ظَاهِرُ بَيْتِ اللهِ، وَالْمَقْبُرَةُ، وَالْمَزْبَلَةُ، وَالْمَجْزَرَةُ، وَالْحَمَّامُ، وَعَطَنُ الْإِبِلِ، وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ"."

(لا تجوز فيها الصلاة) نفي الجواز يحتمل الكراهة في بعضها، والحرمة وعدم الصحة في البعض الآخر (ظاهر بيت الله) تعالى؛ أي: سطحه، وفي نسخة: (ظهر بيت الله) ، (والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل) -بفتحتين- هي مبرك الإبل حول الماء، (ومحجة الطريق) -بفتح الميم وتشديد الجيم- جادة الطريق، هو بمعنى قارعة الطريق، وقيل: هو من الحجة بمعنى البرهان، بمعنى واضح الطريق المسلوك للناس. انتهى"سندي"بزيادة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي أخرجه في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يُصلّى فيه، رقم الحديث (345) .

ودرجة هذا الحديث: أنه ضعيف (8) (103) ؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث صحيح، ذكره للاستدلال.

والأخيران: ضعيفان، ذكرهما للاستئناس.

قال القاضي أبو بكر ابن العربي في"شرح الترمذي": والمواضع التي لا يُصلى فيها ثلاثة عشر: فذكر السبعة المذكورة في حديث الباب، وزاد؛ والثامن الصلاة إلى المقبرة، والتاسع إلى جدار مرحاض عليه نجاسة، والعاشر الكنيسة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت