(15) - 2350 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(13) - (كتاب الصدقات)
(8) - (798) - (باب الرجوع في الصدقة)
وهي: تمليك للمحتاج بلا عوض؛ لثواب الآخرة.
(15) - 2350 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن سعد) المدني أبو عباد، صدوق له أوهام، ورمي بالتشيع، من كبار السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ) ، أو قبلها. يروي عنه: (م عم) .
(عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم؛ مولى عمر أبي عبد الله المدني، ثقةٌ عالم وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن أبيه) أسلم العدوي مولى عمر، ثقةٌ مخضرم، من الثانية، مات سنة ثمانين (80 هـ) ، وقيل: بعد سنة ستين، وهو ابن أربع عشرة ومئة سنة. يروي عنه: (ع) .
(عن عمر بن الخطاب) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) لعمر حين أراد أن يشتري فرسه