(23) - 2514 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ
(10) - (870) - (باب رجم اليهودي واليهودية)
(23) - 2514 - (1) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقةٌ عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق) .
(حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (199 هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقةٌ ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع) .
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين) الرجل والمرأة؛ أي: أمر المؤمنين برجمهما، ولم أر من ذكر اسم الرجل.
والمرأة اسمُها: سَبْرَةُ، فيما حكاه السهيلي في"الروضِ الأُنُفِ" (3/ 42) عن بعض أهل العلم، وكانا من أهل فدك، فيما أخرجه الحميدي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب بعض أَهْلِهِ إلى أناس من اليهود بالمدينة: أن سلوا محمدًا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد .. فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم .. فلا تأخذوه.