(143) - 2300 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُثَنَّى بْنُ سعِيدٍ الضُّبَعِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُشَيرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ".
(63) - (773) - (باب: إذا تشاجروا في قدر الطريق) أي: ما حكمه؟
(143) - 2300 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا مثنى بن سعيد الضبعي) -بضم المعجمة وفتح الموحدة- أبو سعيد البصري القسام القصير، من السادسة. يروي عنه: (ع) .
(عن قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومئة. يروي عنه: (ع) .
(عن بشير) مصغرًا (ابن كعب) ابن أُبيِّ الحميريِّ العدويِّ أبي أيوب البصريّ، ثقة مخضرم، من الثانية. يروي عنه: (خ من عم) .
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اجعلوا الطريق سبعة أذرع") وفي رواية الترمذي: (إذا تشاجرتم في الطريق) أي: في قدره؛ من المشاجرة - بالمعجمة والجيم - أي: تنازعتم، وفي رواية مسلم: (إذا اختلفتم في الطريق .. فاجعلوه سبعة أذرع) .
قال النووي: أما قدر الطريق؛ فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة له