(50) - 706 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
(17) - (185) - (باب ما يقال إذا أذّن المؤذن)
أي: باب ما ينبغي لغير المؤذن أن يقوله إذا شرع المؤذن في الأذان.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال:
(50) - 706 - (1) (حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس) المطلبي المكي ابن عم الإمام الشافعي، صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومئتين (238 هـ) . يروي عنه: (س ق) .
(حدثنا عبد الله بن رجاء المكي) أبو عمران البصري، نزيل مكة، ثقة، من صغار الثامنة، مات في حدود التسعين ومئة (190 هـ) . يروي عنه: (م د س ق) .
(عن عباد بن إسحاق) ويقال له: عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني، نزيل البصرة، صدوق، رُمي بالقدر، من السادسة. يروي عنه: (م عم) .
(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني، ثقة، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع) .