(102) - 2437 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ".
(47) - (837) - (باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ)
(102) - 2437 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) . يروي عنه: (خ عم) .
(حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي، ثقة إمام، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي أبي عبد الرحمن المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة ثلاثين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع) .
(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم المدني، ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم) .
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنع أحدكم) أيها المسلمون (فضل ماء) أي: الماء الفاضل عن حاجة صاحبه (ليمنع به) أي: بسبب منع الماء (الكلأ) المباح؛ أي: من رعيه، واللام فيه للعاقبة؛ كما في قوله تعالى: