(113) - 3107 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى.
(54) - (1132) - (باب الذبح بالمصلى)
(113) - 3107 - (1) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ) . يروي عنه (ع) .
(حدثنا أبو بكر الحنفي) الأكبر، اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ) . يروي عنه: (ع) .
(حدثنا أسامة بن زيد) الليثي مولاهم أبو زيد المدني، صدوق يهم، من السابعة، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة (153 هـ) . يروي عنه: (م عم) .
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم) .
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(أنه) صلى الله عليه وسلم (كان يذبح بالمصلى) أي: بمصلى العيد، وزاد أبو داوود في روايته: (وكان ابن عمر يفعله) لأنه كان شديد الاتباع.
وفي هذا الحديث استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى؛ وهو الجبانة، والحكمة في ذلك أن يكون بمرأىً من الفقراء، فيصيبون من لحم الأضحية، ذكره في"النيل".