(73) - 3067 - (1) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (أنه يكفي فيها إراقة الدم، ولو من دجاج، أو إوز) كما قاله الميداني.
وكان شيخنا يأمر الفقير بتقليده، ويقيس على الأضحية العقيقة، ويقول:"من ولد له مولود .. عق بالديكة؛ على مذهب ابن عباس".
والحاصل: أن القيود في الأضحية ثلاثة:
1 -كونها من النعم.
2 -وكونها في يوم العيد وأيام التشريق ولياليها.
3 -وكونها تقربًا إلى الله تعالى.
وسميت باسمٍ مشتق مما اشتق منه اسم أول وقتها؛ وهو الضحى، والأصل فيها قولُهُ تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] [1] ؛ أي: صل صلاة العيد، وانحر الأضحية؛ بناءً على أشهر الأقوال من أن المراد بالصلاة: صلاة العيد، وبالنحر: ذبح الأضحية، والأحاديثُ الآتيةُ في الباب. انتهى"بيجوري على الغَزِّيِّ".
فالأضحية في اللغة: الشاة التي تذبح ضحوةً، وفي عرف الفقهاء: ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص؛ تقربًا إلى الله تعالى؛ كما في"الدر المختار".
(38) - (1116) - (باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم)
(73) - 3067 - (1) (حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان
(1) سورة الكوثر: (2) .