فهرس الكتاب

الصفحة 7326 من 12442

(20)- كتَابُ الدِّيَاتِ

(39)-(899)- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا

(82) - 2573 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ

(20) - (كتاب الديات)

وهي جمع دية؛ مأخوذة من الوَدْيِ، يقال: وَدَيْتُ القَتِيلَ أَدِيه ديةً؛ إذا دفَعْتَ ديتَه، وهاؤُها عوضٌ عن فاء الكلمة؛ لأنَّ أَصلَها وَدْيٌ؛ كعدةٍ؛ فإن أَصلَها وعدٌ، حُذفت الواو وعُوِّض عنها الهاء، قال في"الخلاصة":

فَا أمرٍ او مضارع مِن كَوَعَد ... احذفْ وفي كَعِدَةٍ ذاكَ اطَّرد

وشرعًا: هي المال الواجب بالجنايةِ على حر في نفسٍ أو طرفٍ.

وقولنا: (الواجبُ بالجناية) أي: بسببِ الجناية، وقولنا: (على حر) خرج به الرقيق؛ فالواجبُ فيه القيمةُ بالغةً ما بلغَتْ تشبيهًا له بالدَّوابِّ بجامعِ المِلْكِيةِ، فلا يسمى المال الواجب بالجناية عليه ديةً، بل قيمة.

وقولنا: (أو طرف) أي: أو معنىً؛ كالعقل والسمع والبصر مثلًا.

وهي على ضربين: مغلظة في العمد وشبه العمد، ومخففة في الخطأ؛ كما هو مبسوط في كتب الفروع، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من خصوصيات هذه الأمة المرحومة المحمدية.

(39) - (899) - (باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا)

(82) - 2573 - (1) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت