(43) - 1448 - (1) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ .. قَالَ: لَا تُؤْذِنُوا بِهِ أَحَدًا،
(14) - (421) - (باب ما جاء في النهي عن النعي)
(43) - 1448 - (1) (حدثنا عمرو بن رافع) بن الفرات القزويني البجلي أبو حُجر -بضم المهملة وسكون الجيم- ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين ومئتين (237 هـ) . يروي عنه: (ق) .
(حدثنا عبد الله بن المبارك) المروزي الحنظلي مولاهم، ثقة ثبت فقيه عالم جواد، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين ومئة (181 هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن حبيب بن سليم) - مصغرًا - العبسي - بالموحدة - الكوفي، مقبول، من السابعة. يروي عنه: (ت ق) .
(عن بلال بن يحيى) العبسي الكوفي، صدوق، من الثالثة. يروي عنه: (عم) .
(قال) بلال: (كان حُذيفة) بن اليمان العبسي الكوفي، رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه بلال بن يحيى، وهو مُختلَف فيه.
(إذا مات له) أي: منه (الميت) من أقاربه .. (قال) حُذيفة من عنده: (لا تؤذنوا) أي: لا تُعلموا ولا تُخبروا (به) أي: بموت هذا الميت (أحدًا)