(29) - 2705 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ،
(15) - (958) - (باب النهي عن بيع الولاء وهبته)
والولاء - بفتح الواو والمد: قرابة كقرابة النسب، فلا يقبل الانتقال بالبيع والهبة؛ فكما لا تنتقل الأبوة والجدودة .. كذالك الولاء لا يقبل الانتقال عمن ولي.
وفي"التيسير": الولاء: اشتراك واشتباك؛ كالسدى واللحمة في النسج، فهو بمنزلة قرابة النسب لا يقبل الانفصال عنه. انتهى"كوكب".
ومعنى الولاء - بالفتح والمد: حق ميراث المعتق - بكسر التاء - من المعتق - بفتحها - انتهى"تحفة".
(29) - 2705 - (1) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق) .
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع) .
(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري (وسفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، كلاهما إمامان حجتان، من السابعة. يروي عنهما: (ع) وفائدة المقارنة: بيان كثرة طرقه.
(عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم؛ مولى ابن عمر أبي عبد الرحمن