(26) - 1842 - (1) حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيّ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"الْأَيّمُ أَوْلَى بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا،"
(11) - (579) - (باب استئمار البكر والثيب)
(26) - 1842 - (1 ) ) حدثني إسماعيل بن موسى) نسيب (السدي) أو ابن بنته أو ابن أخته، الفزاري أبو محمد الكوفي، صدوق يخطئ ورمي بالرفض، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) . يروي عنه: (د ت ق) .
(حدثنا مالك بن أنس) الأصبحي المدني إمام الفروع، ثقة حجة، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن عبد الله بن الفضل) بن العباص بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب (الهاشمي) المدني، ثقة، من الرابعة. يروي عنه: (ع) .
(عن نافع بن جبير بن مطعم) النوفلي أبي محمد المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة تسع وتسعين (99 هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أولى بنفسها من وليها) والأيم: هي الثيب؛ وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، والمعنى: الثيب أحق بأمر نفسها من وليها، وهذا يحتمل أنها أحق من وليها