(106) - 2263 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ:"لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ"
(46) - (756) - (باب النهي أن يصيب منها شيئًا إلا بإذن صاحبها)
(106) -2263 - (1) (حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ) . يروي عنه: (م ق) .
(قال) محمد: (أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقة إمام قرين مالك، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن نافع، عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام) على المنبر خطيبًا (فقال: لا يحلبن أحدكم) أيها المسلمون (ماشية رجل بغير إذنه) أي: بغير إذن ذلك الرجل المالك.
والماشية تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه في الغنم يقع أكثر، قاله في"النهاية"، وإنما خص اللبن بالذكر؛ لتساهل الناس فيه.
(أيحب) ويرضى (أحدكم أن تؤتى مشربته) -بفتح الميم وضم الراء وقد تفتح- أي: أن تفتح غرفته وموضعه العالي الذي فيه طعامه ومتاعه.