(124) -1733 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ"
(53) - (525) - (باب: في المرأة تصوم بغير إذن زوجها)
(124) -1733 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (خ عم) .
(حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة ثبت حجة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان القرشي الأموي مولاهم المدني، ثقة فقيه، من الخامسة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ) ، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع) .
(عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز أبي داوود المدني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة) صوم النفل، والنفي بمعنى النهي، وفي رواية مسلم:"لا يحل للمرأة أن تصوم" (و) الحال أن (زوجها شاهد) أي: حاضر معها في بلدها، قال القاري في"المرقاة": ظاهر