فهرس الكتاب

الصفحة 983 من 12442

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ .. فَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ".

عمر، وجابر، وعائشة، وخلق، ويروي عنه: (م عم) ، ومحمد بن عجلان، وزيد بن أسلم، وغيرهم.

وثقه أحمد وابن معين، وقال في"التقريب": ثقة، من الرابعة.

(عن أبي صالح) ذكوان السمان القيسي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ) . يروي عنه: (ع) .

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه راويًا مختلفًا فيه؛ وهو يعقوب بن حميد.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استطاب أحدكم) أي: إذا استنجى أحدكم، سواء كان بالماء أو بالحجر، وسمى الاستنجاء استطابة؛ لما فيه من إزالة النجاسة وتطييب موضعها. انتهى"سندي".. (فلا يستطب) أي: فلا يستنج (بيمينه) تكرمة لها، و (ليستنج بشماله) .

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في كتاب الطهارة، في باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، رقم (8) ، والنسائي أخرجه في كتاب الطهارة، في باب النهي عن الاستطابة بالروث، رقم (40) .

فدرجة الحديث: أنه حسن صحيح، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث أبي قتادة.

قوله:"فلا يستطب بيمينه"والنهي عن الاستنجاء بها لإكرامها وصيانتها عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت