عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ .. فَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ".
عمر، وجابر، وعائشة، وخلق، ويروي عنه: (م عم) ، ومحمد بن عجلان، وزيد بن أسلم، وغيرهم.
وثقه أحمد وابن معين، وقال في"التقريب": ثقة، من الرابعة.
(عن أبي صالح) ذكوان السمان القيسي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ) . يروي عنه: (ع) .
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه راويًا مختلفًا فيه؛ وهو يعقوب بن حميد.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استطاب أحدكم) أي: إذا استنجى أحدكم، سواء كان بالماء أو بالحجر، وسمى الاستنجاء استطابة؛ لما فيه من إزالة النجاسة وتطييب موضعها. انتهى"سندي".. (فلا يستطب) أي: فلا يستنج (بيمينه) تكرمة لها، و (ليستنج بشماله) .
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في كتاب الطهارة، في باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، رقم (8) ، والنسائي أخرجه في كتاب الطهارة، في باب النهي عن الاستطابة بالروث، رقم (40) .
فدرجة الحديث: أنه حسن صحيح، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث أبي قتادة.
قوله:"فلا يستطب بيمينه"والنهي عن الاستنجاء بها لإكرامها وصيانتها عن