(168) - 1984 - (1) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ".
(63) - (631) - (باب: لا يحرم الحرام الحلال)
(168) - 1984 - (1) (حدثنا يحيى بن معلي بن منصور) أبو عوانة الرازي، نزيل بغداد، صدوق، صاحب حديث، من الحادية عشرة. يروي عنه: (ق) .
(حدثنا إسحاق بن محمد) بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فَرْوة (الفَرْوي) -بفتح الفاء وسكون الراء- المدني الأموي مولاهم، صدوق، كُفَّ بصرُهُ فساء حفظُه، من العاشرة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ) . يروي عنه: (خ ت ق) .
(حدثنا عبد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، أخو عبيد الله بن عمر، ضعيف عابد، من السابعة، مات سنة إحدى وسبعين ومئة (171 هـ) ، وقيل بعدها. يروي عنه (م عم) .
(عن نافع) مولى ابن عمر.
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف، لأن فيه عبد الله بن عمر بن حفص العمري، وهو متفق على ضعفه.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحرم الحرام الحلال") أي: لا يحرم وطءُ الزنا الحرامُ أمَّ المرأة المزني بها، أي: بنكاحِ أمها الحلال له؛ أي: