وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ"."
إلى الصلاة فرض عين كانت كالصلوات الخمس، أو كفاية كالجنازة، أو سنة كالنوافل (وهو حاقن) أي: حابس للبول أو الغائط، وفي رواية أبي داوود:"وهو حقن"، قال ابن الأثير: الحقن، والحاقن بمعنىً واحد (حتى يتخفف) بمثناة تحتية مفتوحة ففوقية؛ أي: حتى يُخفّف نفسه بخروج الفضلة. انتهى من"العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في الطهارة (43) ، باب أيصلي الرجل وهو حاقن، رقم (90) ، والترمذي في كتاب الصلاة (265) ، باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء، رقم (357) . وقال أبو عيسى: حديث ثوبان حديث حسن صحيح.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول: حديث عبد الله بن الأرقم، ذكره للاستدلال.
والثاني: حديث أبي أمامة، ذكره للاستشهاد.
والثالث: حديث أبي هريرة، ذكره للاستشهاد.
والرابع: حديث ثوبان، ذكره للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم